أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الشك في إبتداء المسح أو انتهائه
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الشك في إبتداء المسح أو انتهائه
معلومات عن الفتوى: الشك في إبتداء المسح أو انتهائه
رقم الفتوى :
2134
عنوان الفتوى :
الشك في إبتداء المسح أو انتهائه
القسم التابعة له
:
المسح على الخفين والجبيرة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
إذا شك في ابتداء المسح أو انتهائه فما الحكم؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا شك: هل ابتدأ المسح مسافراً أو مقيماً، عمل بمسح مقيم احتياطاً للعبادة. وكذا لو شك متى كان ابتداء المدة، قال في "المطالب": وإن توضأ شاك في بقاء مدة المسح، فلا يمسح مقيماً كان أو مسافراً ما دام الشك لعدم تحقق شرطه، فإن مسح مع الشك فبان بقاء المدة، صح وضوءه لتحقق الشرط، ولا يصلي به قبل تبين بقاء المدة، فإن فعل أعاد، وإن لم يتبين بقاؤها لم يصح وضوءه أ.هـ.
وصورة ذلك: أن يشك هل ابتداء مدة المسح في أول النهار أو في آخره، فعليه العمل بأنه في أوله، فلا يمسح لصلاة الضحى أو لصلاة الظهر، بل يخلع ويجدد الطهارة، فإن مسح وهو شاك، أعاد الصلاة.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: